للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صحيح، ولو كان استبراؤها قبل البيع لتبين أن ما رأته من الدم دم فساد؛ لأن الحامل لا تحيض، وكذا إن لم يستبرئها قبل بيعها وادعى مشتر أنه من بائع فيلحقه لوجود سبب [الولادة وهو] (١) الوطء، ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه، فتعين إحالة الحكم عليه سواء ادعاه (٢) البائع أو لم يدعه، وإن ادعاه مشتر لنفسه وقد بيعت قبل استبراء وولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين من بيع، والمشتري مقر بوطئها أري القافة (٣)، أو ادعى كل من البائع والمشتري في الصورة المذكورة أن الولد للآخر والمشتري مقر بوطئها أري القافة أيضا؛ لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال كما تقدم في اللقيط.

وإن استبرئت قبل بيع ثم ولدت لفوق نصف سنة من بيع لم يلحق بائعا، أو لم تستبرأ وولدت لفوق نصف سنة من بيع ولم يقر مشتر له بالولد لم يلحق بائعا؛ لأنه ولد أمة


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢١٥.
(٢) في الأصل: ادعى.
(٣) جمع قائف، وهو الذي يعرف الآثار، يقال: قفت أثره إذا اتبعته، مثل: قفوت أثره، فالقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٩٣، والتعريفات ص ٢١٩.
وقال ابن قدامة: "القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيدا قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان إياس بن معاوية المزني قائفا، وكذلك قيل في شريح، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، حرا، لأن قوله حكم، والحكم تعتبر له هذه الشروط" ا. هـ. المغني ٨/ ٣٧٥، وقد عد العلامة ابن القيم القافة من الطرق التي يحكم بها وساق الأدلة على ذلك، وأن القياس وأصول الشريعة تشهد لها. ينظر: الطرق الحكمية ص ٢١٦.