للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتبين بطلان عقده بمجئ الأول، ويحمل قول الصحابة على ذلك لقيام الدليل، فإن زوجة إنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد الترك، وفي "الرعاية": إن قلنا: يحتاج الثاني عقدًا جديدًا طلقها الأول (١)، قال الشيخ منصور: "قلت: فعليه لا بد من العدة بعد طلاقه وهو ظاهر". (٢) ويأخذ الزوج الأول قدر الذي أعطاها من الثاني إذا تركها، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه الزوج الأول، لأنها غرته، ولئلا يلزمه مهران بوطء واحد.

وإن لم يقدم الأول حتى مات الثاني وَرثته لصحة نكاحه في الظاهر، بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها فلا ترثه لإسقاطها (٣) حقها من إرثه بتزوجها.

وإن ماتت بعد قدوم الأول ووطء الثاني فإن اختارها الأول ورثها، وإن لم يخترها ورثها الثاني بناء على أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد إذن.

ومن ظهر موته باستفاضة أو يينة تشهد يموته كذبًا ثم قدم فكمفقود فترد إليه إن لم يطأ الثاني ويخير إن كان وطئ على ما تقدم، وتضمن البينة التي شهدت بموته ما تلف من ماله لتلفه بسبب شهادتها (٤)، وتضمن مهر الثاني الذي أخذه منه الأول لتسببها في غرمه ذلك.

ومتى فرق بين زوجين لموجب يقتضيه كأخوة رضاع وتعذر نفقة من جهة (٥)


(١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٥/ ٤٢٢.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٣.
(٣) في الأصل: لاسقاط.
(٤) في الأصل: شهادها، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٣.
(٥) في الأصل: تعذر، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٣.