للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كالمرأة الحسناء الخلقة لا يلزمها تغيير نفسها في عدة الوفاة وتشوييها، ولا تمنع [من] (١) ملون (٢) لدفع وسخ، ككحلي، وكأخضر غير صاف لأنه في معنى ثوب العصب، ولا تمنع من نقاب؛ لأنه ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه، والمحرمة منعت منه لمنعها من تغطية وجهها، ولا تمنع من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظف وغسل وامتشاط ودخول حمام لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه.

(ويحرم بلا حاجة تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن وجبت) العدة (فيه)، وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، روي عن عمر (٣) وعثمان (٤) وابن عمر (٥) وابن


= حزم: "مجهولة وأمها أشد إيغالا في الجهالة". ا. هـ. وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن النسائي ص ١٢٦ - ١٢٧.
(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٧.
(٢) في الأصل: لملون.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٧٢) المصنف ٧/ ٣٣، وسعيد برقم (١٣٤٣ - ١٣٤٤) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٣٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٦٧، ١٢٠٧٤) المصنف ٧/ ٣٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٨٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٨٦.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٠٦١ - ١٢٠٦٢) المصنف ٧/ ٣١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٣٦.