للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نفسها أو مالها، وتحويل مالك المسكن لها، ولطلبه فوق أجرته المعتادة، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها؛ لأن الواجب السكن لا تحصيل المسكن، فإذا تعذرت السكنى سقطت فيجوز تحولها إلى حيث شاءت لسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد.

ولا تخرج معتدة لوفاة ليلا؛ لأن الليل مظنة الفساد، (ولها الخروج لحاجتها نهارا)، ولو كان لها من يقوم بمصالحها، فلا تخرج لغير حاجتها كعيادة وزيارة ونحوهما.

ومن سافرت زوجته بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد آخر فمات قبل مفارقة البنيان رجعت واعتدت بمنزله؛ لأنها في حكم المقيمة، أو سافرت لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله، لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن (١) سعيد بن المسيت قال: "توفي أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن" (٢)، ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلتها


= الذهبي، أطال الكلام عليه العلامة ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٦٨٠ ورجح صحته، وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق الإحسان.
(١) في الأصل: وعن.
(٢) أخرجه الإمام مالك، برقم (١٢٥٥) الموطأ ص ٣٧٩، وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٣٤٣ - ٣/ ١/ ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٢٠٧١) المصنف ٧/ ٣٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكيرى ٧/ ٤٣٥، وأرده ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٦٨٤، وقال محققه -شعيب الأرناؤوط-: "رجاله ثقات"، وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠٨ عن إسناد مالك وعنه البيهقي: "هذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر.