للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو مستبرأة لعتق فتجب السكنى عليهن بما يختاره الواطئ والسيد تحصينا لفراشه بلا محذور، ولا يلزم الواطئ ولا السيد إسكانها حيث لا حمل.

ورجعية في لزوم منزل مطلق كمتوفى عنها زوجها نصا (١)، لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (٢)، وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا؛ لأنه من حقوق العدة، وهي حق للَّه تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها، ومن امتنع من لزمته سكنى زوجته أو مبانته أجبره الحاكم بطلب من وجبت لها كسائر الحقوق عليه.

وإن غاب اكترى عنه حاكم من ماله لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه، أو اقترض عليه إن لم بِحد له مالا، أو فرض أجرته لتؤخذ منه إذا حضر، وإن اكترت المسكن من وجبت لها السكنى بإذن من وجبت عليه، أو بإذن حاكم إن عجزت عن استئذانه، أو بدونهما ولو مع قدرة على استئذان حاكم رجعت بمثل ما اكترت به، لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن غيره دينا واجبا بنية رجوع، ولو سكنت في ملكها بنية رجوع عليه بأجرته فلها أجرته لوجوب إسكانها عليه فلزمته أجرته، ولو سكنت ملكها أو اكترت مسكنا مع حضوره وسكوته فلا طلب لها عليه بشيء؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في هذه الحال.


(١) المحرر ٢/ ١٠٨، وكتاب الفروع ٥/ ٥٦٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٣٠.
(٢) سورة الطلاق من الآية (١).