(١) أخرجه الإمام أحمد برقم (١١٢٠٢) المسند ٣/ ٤٦٩، وأبو داود، باب في وطء السبايا، كتاب النكاح برقم (٢١٥٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨، والدارمي، باب في استبراء الأمة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٩٥) سنن الدارمي ٣/ ٢٢٤، والدارقطني، كتاب السير، سنن الدارقطني ٤/ ١١٢، والحاكم، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٩٥، والبيهقي، باب استبراء من ملك الأمة، كتاب العدد، السنن الكبرى ٧/ ٤٤٩، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٢٠٠، ٧/ ٢١٤ بشواهده. (٢) في الأصل: بالاستبراء. (٣) ينظر: المغني ١١/ ٢٧٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٣١. (٤) في الأصل: حامل.