للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعا: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود (١).

ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط بالاستقراء (٢): -

أحدها: ما ذكره بقوله: (ومن ملك) من ذكر ولو طفلا (أمة) بإرث أو شراء ونحوه (يوطأ مثلها) بكرا كانت أو ثيبا ولو مسبية، أو لم تحض لصغر أو إياس (من أي شخص كان) ملكها منه ولو طفلا (حرم عليه وطء) ـها (ومقدماته) من نحو قبلة (قبل استبراء) لما تقدم، وكالعدة قال أحمد: "بلغني أن العذارء تحمل" فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا. (٣) ومقدمات الوطء مثله، ولأنها لا يؤمن كونها حاملا (٤) من بائعها فهي أم ولده فلا يصح بيعها، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره، فإن


= ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٨٤، وفتح الباري ٨/ ٤٢، ومعجم البلدان ١/ ٢٨١، ومعجم ما استعجم ١/ ٢١٢.
(١) أخرجه الإمام أحمد برقم (١١٢٠٢) المسند ٣/ ٤٦٩، وأبو داود، باب في وطء السبايا، كتاب النكاح برقم (٢١٥٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٨، والدارمي، باب في استبراء الأمة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٩٥) سنن الدارمي ٣/ ٢٢٤، والدارقطني، كتاب السير، سنن الدارقطني ٤/ ١١٢، والحاكم، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٩٥، والبيهقي، باب استبراء من ملك الأمة، كتاب العدد، السنن الكبرى ٧/ ٤٤٩، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٢٠٠، ٧/ ٢١٤ بشواهده.
(٢) في الأصل: بالاستبراء.
(٣) ينظر: المغني ١١/ ٢٧٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٣١.
(٤) في الأصل: حامل.