للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنت عتبة (١) حين قالت: له إن أبا سفيان (٢) رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣) فرخص لها عليه السلام في أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا، فتشق المرافعة [بها] (٤) إلى الحاكم، فيأمره بدفعه لها، فإن امتنع أجبره حاكم، فإن أبي حبسه ودفعها منه يوما بيوم؛ لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون، فإن لم يجد إلا عرضا أو عقارا باعه وأنفق منه، فإن غيب ماله وصبر على الحبسر فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر.

(أو غاب) موسر عن زوجته (وتعذرت) نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولم يمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة أو نحوها) (٥) أي اقتراض أو نحوه عليه


(١) هند بنت عتبة: بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشية، زوجة أبي سفيان، ووالدة معاوبة بن أبي سفيان، أسلمت بعد زوجها في فتح مكة، وحسن إسلامها، توفيت في أول خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنهم أجمعين. ينظر: أسد الغابة ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣، والإصابة ٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٢) اسمه: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي، والد معاوية الخليفة، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا والطائف وفقئت عينه بها، توفي بالمدينة سنة ٣١ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٣/ ١٠ - ١١، والإصابة ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٥.
(٣) أخرجه البخاري، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تاخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، كتاب النفقات برقم (٥٣٦٤) صحيح البخاري ٧/ ٥٧، ومسلم، باب قضية هند، كتاب الأقضية برقم (١٧١٤) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٨.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: أو غيرها، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤١.