(٢) أخرجه مسلم، باب الابتداء في النفقة. . .: كتاب الزكاة برقم (٩٩٧) صحيح مسلم ٢/ ٦٩٢، وأبو داود، باب في بيع المدبر، كتاب العتق برقم (٣٩٥٧) سنن أبي داود ٤/ ٢٧ - ٢٨، والنسائي، باب بيع المدبر، كتاب البيوع برقم (٤٦٥٣) المجتبى ٧/ ٣٠٤، وأحمد برقم (١٣٨٦١) المسند ٤/ ٢٣٨، وابن خزيمة، باب صدقة المقل. .، كتاب الزكاة برقم (٢٤٤٥) صحيح ابن خزيمة ٤/ ١٠٠، وابن حبان، باب ذكر الأمر لمن أراد الصدقة. .، كتاب الزكاة برقم (٣٣٤٢) الإحسان ٨/ ١٣١ - ١٣٢، والبيهقي، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، كتاب المدبر، السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٩. (٣) هذا الحديث مركب من حديثين، أحدهما: حديث جابر بلفظ: "ابدأ بنفسك" وقد سبق تخريجه ص ٥٩٥. والثاني: حديث أبي هريرة وهو قوله: "وابدأ بمن تعول" وهذا أخرجه البخاري، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاة برقم (١٤٢٦) صحيح البخاري ٢/ ٩٦، وأبو داود، باب الرجل يخرج من ماله، كتاب الزكاة برقم (١٦٧٦) سنن أبي داود ٢/ ١٢٩، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المسألة، كتاب الزكاة برقم (٦٨٥) الجامع الصحيح ٣/ ٦٤، والنسائي، باب أي الصدقة أفضل، كتاب الزكاة برقم (٢٥٤٤) المجتبى ٥/ ٦٩. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات الطبوع ص ٢٤٢.