للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده عما (١) ذكر شيء فلا شيء عليه، لحديث جابر مرفوعا: "إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته" (٢) وفي لفظ: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" حديث صحيح (٣)؛ ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة وهي لا تجب مع الحاجة.

و(لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة لنقص الربح بنقص رأس ماله، وربما أفنته النفقة فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا، (و) لا تجب النفقة من (ثمن ملك) [و] (٤) لا من ثمن (آلة صنعة).


(١) في الأصل: عن من.
(٢) أخرجه مسلم، باب الابتداء في النفقة. . .: كتاب الزكاة برقم (٩٩٧) صحيح مسلم ٢/ ٦٩٢، وأبو داود، باب في بيع المدبر، كتاب العتق برقم (٣٩٥٧) سنن أبي داود ٤/ ٢٧ - ٢٨، والنسائي، باب بيع المدبر، كتاب البيوع برقم (٤٦٥٣) المجتبى ٧/ ٣٠٤، وأحمد برقم (١٣٨٦١) المسند ٤/ ٢٣٨، وابن خزيمة، باب صدقة المقل. .، كتاب الزكاة برقم (٢٤٤٥) صحيح ابن خزيمة ٤/ ١٠٠، وابن حبان، باب ذكر الأمر لمن أراد الصدقة. .، كتاب الزكاة برقم (٣٣٤٢) الإحسان ٨/ ١٣١ - ١٣٢، والبيهقي، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، كتاب المدبر، السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٩.
(٣) هذا الحديث مركب من حديثين، أحدهما: حديث جابر بلفظ: "ابدأ بنفسك" وقد سبق تخريجه ص ٥٩٥.
والثاني: حديث أبي هريرة وهو قوله: "وابدأ بمن تعول" وهذا أخرجه البخاري، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاة برقم (١٤٢٦) صحيح البخاري ٢/ ٩٦، وأبو داود، باب الرجل يخرج من ماله، كتاب الزكاة برقم (١٦٧٦) سنن أبي داود ٢/ ١٢٩، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المسألة، كتاب الزكاة برقم (٦٨٥) الجامع الصحيح ٣/ ٦٤، والنسائي، باب أي الصدقة أفضل، كتاب الزكاة برقم (٢٥٤٤) المجتبى ٥/ ٦٩.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات الطبوع ص ٢٤٢.