للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل [ما] (١) لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه بغلبة الظن، ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفى احتمال الحكمة، ومن قطع أو بط سلعة (٢) خطرة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود لتعديه بجرحه بلا إذنه.

(و) الثانية: (ضربه بحجر كبير) أو بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط لا بمثقل كبير كهو (٣) نصا (٤)، وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها، "فقضى في الجنين بغرة (٥)، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (٦)، والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(٢) قال في المطلع ص ٣٥٦: "السلعة: -بكسر السين- غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت" ا. هـ.
(٣) أي: كعمود الفسطاط.
(٤) المغني ١١/ ٤٤٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥/ ١٤ - ١٥، وكتاب الفروع ٥/ ٦٢٢، والمبدع ٨/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وغاية المنتهى ٣/ ٢٤٤.
(٥) قال ابن فارس: "الغرة: سنة الإنسان، وهي وجهه، ثم يعبر عن الجسم كله به، من ذلك: (في الجنين غرة أو أمة) أي عليه في ديته نسمة: عبد أو أمة" ا. هـ. معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١، وقال في المطلع ص ٣٦٤: "الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس. . . الخ" ا. هـ.
(٦) بنحوه أخرجه البخاري، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد. .، كتاب الديات برقم (٦٩٠٩) صحيح البخاري ٩/ ١١، ومسلم، باب دية الجنين. .، كتاب القسامة برقم (١٦٨١) صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١٠، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.