للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثةً قَتلوا رجلًا" (١) وعن ابن عباس: "أنه قتل جماعة قتلوا واحدًا" (٢) ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا (٣)، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض.

وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض، فيأخذ منه بنسبته [من الدية] (٤) وإلَّا (٥) يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ بأن ضربه كل منهم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٧٤٦) الكتاب المصنف ٩/ ٣٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤١، من طرق عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: (خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم إلى علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا) قال الألباني: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني وهو مجهول الحال". الإرواء ٧/ ٢٦١، وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". التقريب ص ٢٤٢.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ: (لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٠٨٢) المصنف ٩/ ٤٧٩، عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الألباني: "هذا إسناد واهٍ جدًا، إبراهيم هذا متروك". الإرواء ٧/ ٢٦٢.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩، والبحر الرائق ٨/ ٣٢٧، والاستذكار ٢٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٩٩، والتاج والإكليل ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢، والإشراف ٢/ ١٠٣، والإقناع لابن النذر ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، وروضة الطالبين ٩/ ١٥٩، والإرشاد ص ٤٥٢، والهداية ٢/ ٧٦، والإفصاح ٢/ ١٩١، والمغني ١١/ ٤٩٠.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٣.
(٥) في الأصل: ولا.