للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المحل الذي لا مانع فيه.

ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا.

وعلى حر شريك قن في قتل قن [نصف ديته، وفي قتل قن] (١) نصف قيمة القن المقتول لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه، وعلى شريك غير قن وأب في قتل حر نصف ديته، وفي قتل [قنٍّ] (٢) نصف قيمته كالشريك في إتلاف مال.

ومن جُرِحَ عمدًا فداوى جرحه بسم فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه، أشبه ما لو جرح فذبح نفسه، لكن إن أوجب الجرح قصاصا [استوفي وإلا] (٣) أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن [الحق] (٤) له فيه دون غيره.


(١) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٦.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٧.