للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليعط برمته" (١) فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص على قاتل ولا دية، لما [روي] (٢) عن عمر أنه كان يوما يتغدى، إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: "ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين! إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه ثم دفعه إليه" رواه سعيد (٣).

أو تجارح اثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما للآخر بشرطه، أو الدية إن لم يجب قود، أو عفا مستحقه، ويصدق منكر منهما بيمينه؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر، ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمر، ولاعتراف الخصم بما يهدر دم القتيل.

وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا وجرح بعض بعضا وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أرش الجراح نص


(١) أخرجه الإمام الشافعي في المسند ٢/ ٨٠، وعبد الرزاق برقم (١٧٩١٥) المصنف ٩/ ٤٣٣ - ٤٣٤، وابن أبي شيبة برقم (٧٩٢٨) الكتاب المصنف ٩/ ٤٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٣٧، قال الألباني: "رجاله ثقات لكن سعيد بن المسيب مخنلف في سماعه من علي". الإرواء ٧/ ٢٧٤.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٨٢.
(٣) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في المغني ١١/ ٤٦٢، وينظر: إرواء الغليل ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥.