للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يجب استيفاء قود (في النفس بضرب العنق بسيف) لحديث: "لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجة (١)، ولأن القصد من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عتقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بسيف كال، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله الذي فعله به وقتله، وإلا تركه فلا يتعرض له، قال في "الفروع" (٢): "وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد". ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله، أو رضي المقطوعون بقطعه اكتفى به لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات، وإن طلب ولي كل قتله على الكمال وجنايته في وقت واحد أقرع بينهم، فيقاد لمن خرجت له القرعة، وإلا تكن جنايته


(١) روي من حديث أبي بكرة، ومن حديث النعمان بن بشير.
فأما حديث أبي بكرة فيرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب لا قود إلا بالسيف، كتاب الديات برقم (٢٦٦٨) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٩، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٠٦، والبيهقي، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٦٣، وقال: "مبارك بن فضالة لا يحتج به".
وأما حديث النعمان فيرويه جابر الجعفي عن أبي عازب عنه: أخرجه ابن ماجة، باب لا قود إلا بالسيف، كتاب الديات برقم (٢٦٦٧) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٩، والطحاوي، باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، كتاب الجنايات، شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤، والبيهقي، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٦٢، وقال: "هذا الحديث لم يثبت له إسناد". وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩: "إسناده ضعيف". وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٨٥: "هذا إسناد واه جدا أبو عازب لا يعرف، . . . وجابر الجعفي متهم بالكذب".
(٢) ٥/ ٦٦٥.