فأما حديث أبي بكرة فيرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب لا قود إلا بالسيف، كتاب الديات برقم (٢٦٦٨) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٩، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٠٦، والبيهقي، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٦٣، وقال: "مبارك بن فضالة لا يحتج به". وأما حديث النعمان فيرويه جابر الجعفي عن أبي عازب عنه: أخرجه ابن ماجة، باب لا قود إلا بالسيف، كتاب الديات برقم (٢٦٦٧) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٩، والطحاوي، باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، كتاب الجنايات، شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤، والبيهقي، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٦٢، وقال: "هذا الحديث لم يثبت له إسناد". وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩: "إسناده ضعيف". وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٨٥: "هذا إسناد واه جدا أبو عازب لا يعرف، . . . وجابر الجعفي متهم بالكذب". (٢) ٥/ ٦٦٥.