للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفي النفس مائة من الإبل" (١) قال ابن عبد البر: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد". (٢) فمن أتلف إنسانا مسلما، أو ذميا، أو معاهدا، بمباشرة أو سبب، أو أتلف جزءا منه فالدية، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٣).

(ودية العمد على الجاني) في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد، (وغيرها) أي


(١) أخرجه الإمام مالك، باب ذكر العقول، كتاب العقول برقم (١٦٠١) الموطأ ص ٥٦٦، والنسائي، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . .، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٤) المجتبى ٨/ ٥٨، والشافعي في المسند ٢/ ١٠٨، والدارمي، باب كم الدية من الإبل، كتاب الديات برقم (٢٣٦٥) سنن الدارمي ٢/ ٢٥٣، وابن حبان، باب ذكر كتبة المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابه إلى أهل اليمن، كتاب التاريخ برقم (٦٥٥٩) الإحسان ١٤/ ٥٠١ - ٥٠٨، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٩ - ٢١٠، والحاكم، باب زكاة الذهب، كتاب الزكاة، المستدرك ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي، باب دية النفس، كتاب الديات، السنن الكبرى ٨/ ٧٣، والحديث قال عنه الحاكم -بعد ذكر رواياته-: "هذا حديث كبير، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة. . ". ا. هـ. المستدرك ١/ ٣٩٧، وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧ - ١٨، وقال: "قد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة". وذكر منهم: الشافعي وابن عبد البر والعقيلي والحاكم، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٣، ٣٢٥ - ٣٢٧ بشواهده.
(٢) التمهيد ١٧/ ٣٣٨ - ٣٣٩، والاستذكار ٢٥/ ٨.
(٣) سورة النساء من الآية (٩٢).