للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه، وكذا إن منعه ربُّ الطعام والشراب وهو مضطر أو خائف ذلك لأنه لا يلزمه بذله إذن.

أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف أو تلفت دابته بسبب الآخذ ضمن الأخذُ التالفَ لتسببه في هلاكه، أو أخذ منه ما يدفع به صائلًا عليه من سَبُعٍ ونحوه فأهلكه الصائل ضمنه الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه. قال في "المغني" (١): "وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا". وقال القاضي: "تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه العمد". (٢)

ولا يضمن من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكةٍ فلم يفعل؛ لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه، كما لو [لم] (٣) يعلم به.

ومن أفزع أو ضَرَبَ شخصًا ولو صغيرًا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يُدْم فعليه ثلث ديته، لما روي: "أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث" (٤) قال أحمد: "لا أعرف شيئًا يدفعه". (٥) والقياس لا ضمان وهو قول


(١) ١٢/ ١٠٢.
(٢) ينظر: المغني ١٢/ ١٠٢، وكتاب الفروع ٦/ ١٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠٥.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٨٢٤٤، المصنف ١٠/ ٢٤، وابن أبي شيبة برقم ٧٧٠٦، الكتاب المصنف ٩/ ٣٣٨.
(٥) المغني ١٢/ ١٠٣، والمبدع ٨/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٦/ ١٥.