للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عكرمة (١) عن ابن عباس: "أن رجلا قُتل فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ديته اثني عشر ألف درهم" (٢)، وفي كتاب عمرو بن حزم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٣) وهذه الخمسة المذكورة أصول الدية لما سبق، لأن غيرها من الحلل لا تنضبط (فيُخَيَّرُ مَن عَليهِ دِيةٌ بينها) أي أحد هذه الخمسة، ويلزم ولي الجناية قبوله، سواء كان من أهل


(١) عكرمة: أبو عبد اللَّه، البربري، القرشي، المدني، مولى ابن عباس، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس حين جاء واليًا على البصرة لعلي بن أبي طالب، كان عالمًا بالتفسير، توفي سنة ١٠٥ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٦٤ - ٢٩٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢ - ٣٦.
(٢) أخرجه أبو داود، باب الدية كم هي، كتاب الديات برقم (٤٥٤٦) سنن أبي داود ٤/ ١٨٥، والترمذي، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، كتاب الديات برقم (١٣٨٨) الجامع الصحيح ٤/ ٦ - ٧، والنسائي، باب ذكر الدية من الورق، كتاب القسامة برقم (٤٨٠٣) المجتبى ٨/ ٤٤، وابن ماجة، باب دية الخطأ، كتاب الديات برقم (٢٦٣٢) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٧٩، والدارمي، باب كم الدية من الورق والذهب، كتاب الديات برقم (٢٣٦٣) سنن الدارمي ٢/ ٢٥٢، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٠، والبيهقي، باب تقدير البدل. . .، كتاب الديات، السنن الكبرى ٨/ ٧٨، وضعّفه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٤.
(٣) جزء من حديث تقدم تخريجه والحكم عليه ص ٦٦٨، وهذا الجزء أخرجه النسائي، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، كتاب القسامة برقم (٤٨٥٣) المجتبى ٨/ ٥٨، والدارمي، باب كم الدية، كتاب الديات برقم (٢٣٦٤) سنن الدارمي ٢/ ٢٥٣، وابن حبان، باب ذكر كتبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب التاريخ برقم (٦٥٥٩) الإحسان ١٤/ ٥١٠، والحاكم، باب زكاة الذهب، كتاب الزكاة، المستدرك ٢/ ٣٩٧، والبيهقي، باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار، السنن الكبرى ٨/ ٧٩.