للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتغلظ دية عمد وشبهه في طرف كما تغلظ في نفس لاتفاقهما في السبب الموجب، ولا تغلظ دية في غير إبل لعدم وروده.

(و) تجب الدية (في خَطإٍ أَخْمَاسًا ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ) من كلٍّ عشرون (وعِشْرُونَ ابنُ مَخَاضٍ) قال في "الشرح" (١): "لا يختلف فيه المذهب". وهو قول ابن مسعود (٢).

(و) تؤخذ دية (مِنْ بَقَرٍ) أنصافًا، (نِصْفٌ مُسِنَّات، ونِصْفٌ أَتْبِعَةٌ، و) تؤخذ دية (مِنْ غَنَمٍ) أنصافًا أيضًا، (نِصْفٌ ثَنَايَا، ونِصْفٌ أَجْذعةٌ)؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم.

(وتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ) من عيب في الأنواع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، و (لا) تعتبر (القِيْمَةُ)، فلا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل والبقر والغنم دية نقد لعموم حديث: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" (٣) وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنها كانت تؤخذ على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- وقيمتها ثمانية آلاف، وقول عمر: "أن الإبل قد غلت فقَوِّموها على أهل الورق باثني عشر


(١) ٢٥/ ٣٧٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٦٨٠٠) الكتاب المصنف ٩/ ١٣٣، ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٤.
(٣) سبق تخريجه، وقوله: "المؤمنة" زيادة عند البيهقي أخرجها عن عمرو بن حزم، باب دية أهل الذمة، كتاب الديات، السنن الكبرى ٨/ ١٠٠، وصحّحه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٥.