للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال: هكذا السنة يا بن أخي" رواه سعيد في سننه (١)، ولأنهما يستويان في الجنين فكذا باقي ما دون الثلث، وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث: "حتى يبلغ الثلث" وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها.

ودية خُنثى مُشكل نصف دية كل [من] (٢) الذكر والأنثى، أي ثلاثة أرباع دية ذكر لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالًا واحدًا، وقد أيس من انكشاف حاله فوجب التوسط بينهما، والعمل بكل من الاحتمالين، وكذا جراحه إذا بلغ ثلث الدية فأكثر.

(ودِيَةُ كِتَابِيٍّ) أي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل (حُرٍّ) ذمي أو


(١) وأخرجه الإمام مالك برقم (١٦١٣) الموطأ ٥٧٤، وعبد الرزاق برقم (١٧٧٤٩) المصنف ٩/ ٣٩٤، وابن أبي شيبة برقم (٧٥٥٤) الكتاب المصنف ٩/ ٣٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩٦، وصحّحه الألباني في الإرواء ٣/ ٣٠٩.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.