للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه" متفق عليه (١).

(مَوْرُوثَةٌ عنهُ) أي الجنين، كأنه سقط حيًا ثم مات لأنها بدله، ولأنها دية آدمي حر فوجب أن تورث عنه كسائر الديات فلا حق فيها لقاتل؛ لأنه لا يرث المقتول ولا لكامل رقّ؛ لأنه مانع للإرث.

(قِيْمَتُهَا عُشْرُ دِيةِ أُمِّهِ) صفة لغرة أي خمس من الإبل روي ذلك عن عمر وزيد (٢)؛ لأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة.

ولا يقبل فيها معيب ولا من له دون سبع سنين؛ لأنه لا يحصل به المقصود من الخدمة، فإن أعوزت الغرة فقيمتها من الدية.


(١) سبق تخريجه ص ٦٢٧.
(٢) ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٣٣٥)، الكتاب المصنف ٩/ ٢٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١١٦، وأعله بالانقطاع.
ما روي عن زيد -رضي اللَّه عنه- لم أقف عليه.