للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلا منهم ما يسهل عليه نصا (١)؛ لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه فلا يشق على غيره.

ويبدأ في تحميل عاقلة بالأقرب فالأقرب كالإرث، فيقسم على الأباء والأبناء ثم الإخوة ثم بني الإخوة ثم الأعمام ثم بنيهم، وهكذا أبدا حتى تنقرض عصبة النسب ثم المولى المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب كالميراث، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، وإن اتسعت أموال الأقربين للدية لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم.

وما أوجب ثلث دية فقط أخذ في رأس الحول؛ لأن العاقلة لا تحمل حالا، وما أوجب ثلثيها فأقل أخذ في رأس الحول ثلث والتتمة في رأس آخر.


(١) المغني ١٢/ ٤٥، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/ ٨١، والمحرر ٢/ ١٤٩، وكتاب الفروع ٦/ ٤٢، والباب ٩/ ٢٣، وغاية المنتهى ٣/ ٢٩١.