(١) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن اليهود جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد". أخرجه البخاري، باب ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم. .، كتاب الاعتصام برقم (٧٣٣٢) صحيح البخاري ٩/ ٨٥، ومسلم، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، كتاب الحدود برقم (١٦٩٩) صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٦. (٢) أخرجه أبو داود، باب الحد في الخمر، كتاب الحدود برقم (٤٤٧٧) سنن أبي داود ٤/ ١٦٢ - ١٦٣، والبخاري، باب الضرب بالجريد والنعال، كناب الحدود برقم (٦٧٧٧) صحيح البخاري ٨/ ١٣٢، وأحمد برقم (٧٩٢٦) المسند ٢/ ٥٨٠، والبيهقي، باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا. .، كتاب الأشربة، السنن الكبرى ٨/ ٣١٢. (٣) قدامة بن مظعون: بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي، القرشي، أبو عمرو، له صحبة، من السابقين البدريين، هاجر الهجرتين، وهو خال عبد اللَّه بن عمر، جلده عمر في الشراب، وكان واليه على البحرين فعزله، توفي بالمدينة سنة ٣٦ هـ. ينظر: الإستيعاب ٣/ ١٢٧٧ - ١٢٧٩، وأسد الغابة ٤/ ٣٩٤ - ٣٩٦، والإصابة ٥/ ٣٢٢ - ٣٢٥. (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٠٧٦) المصنف ٩/ ٢٤٠ - ٢٤٣، وابن أبي شيبة برقم (٨٦٨٤) الكتاب المصنف ١٠/ ٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣١٥ - ٣١٦.