للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا اجتمعت حدود للَّه تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب مرارا تداخلت، فلا يحدّ سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (١)؛ لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد، وكالكفارة من جنس.

وإن اجتمعت حدود للَّه تعالى من أجناس كإن زنى وسرق وشرب وفيها قتل بأن كان محصنا استوفى القتل وحده، لقول ابن مسعود: "إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك" رواه سعيد (٢)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال، ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له.

وإلا يكن فيها قتل وهي من أجناس وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيحد أولا لشرب، ثم لزنا، ثم يقطع.

وتستوفى حقوق آدمي كلها فيها قتل أو لا كسائر حقوقه، ولأن ما دون القتل حق لآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون، بخلاف حق اللَّه فإنه مبني على المسامحة، ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا، فمن قذف، وقطع


(١) الإجماع ص ١٤٠.
وينظر: المبسوط ٩/ ١٧٧، والهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ١٣٠ - ١٣١، وبدائع الصنائع ٧/ ٨٥: والموطأ ص ٥٥١، والذخيرة ١٢/ ٨٤، وروضة الطالبين ١٠/ ١٥١، ومغني المحتاج ٤/ ١٧٩، والإرشاد ص ٤٧٦، والهداية ٢/ ١٠٦، والمغني ١٢/ ٤٤٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٢٢٠ - ١٨٢٢١) المصنف ١٠/ ١٩ - ٢٠، وابن أبي شيبة برقم (٨١٧٥) الكتاب المصنف ٩/ ٤٧٩، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٦٨.