للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحسابه)، فمن نصفه حر ونصفه رقيق يجلد قاذفه ستين؛ لأنه حد يتبعض.

ولا يجب حد قذف على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل كما لا يجب قود.

والحق في حد القذف للآدمي كالقود فلا يقام بلا طلبه، لكن لا يستوفيه مقذوف بنفسه، ويسقط بعفوه ولو بعد طلبه به كما لو عفى قبله.

وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه، وبلعانه إن كان زوجا.

ومن قذف غير محصن ولو قنه عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم.

(والمحصن هنا) أي في باب القذف (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنى ظاهرا ولو كان تائبا منه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وملاعنة وولدها وولد زنا كغيرهم نصا (١)، فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا.

(وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ) وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العار لهما، و (لا) يشترط (بلوغه) أي المقذوف، ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه؛ لأن الغرض منه التشفي فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود، وكذا لو جن مقذوف أو أغمي عليه قبل طلبه فلا يستوفى حتى يفيق ويطالب به، وإن جن أو أغمي عليه بعده أقامه الإِمام أو نائبه على القاذف لوجود شرطه وانتفاء مانعه.

ومن قال لمحصنة: زنيت وأنت صغيرة، فإن فسره بدون تسع سنين


(١) المقنع لابن البناء ٣/ ١١٢٥، والمغني ١٢/ ٤٠١ - ٤٠٢، وشرح الزركشي ٦/ ٣١٧, وكتاب الفروع ٦/ ٨٥، والتنقيح ص ٢٧٦، وغاية المنتهي ٣/ ٣٠٦.