للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير (١) وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها فجلده مائة" (٢)، وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه لانتفاء الملك والشبهة، ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع، ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمائة سوط إلا سوطا نصا (٣)، لينتقص عن حد الزنا, وللحاكم نقص التعزير فيما سبق بحسب اجتهاده.

ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم وعزر عليه؛ لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط فلا شيء عليه، ولا يباح إلا إذا لم يقدر


(١) النعمان بن بشير: بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، أبو عبد اللَّه، له ولأبيه صحبة، ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، استعمله معاوية على حمص، ثم على الكوفة، وكذلك ابنه يزيد ولما استخلف معاوية يزيد دعا النعمان إلى بيعة ابن الزبير، ثم دعا إلى نفسه فواقعه مروان بن الحكم وقتله سنة ٦٤ هـ، وقيل: ٦٥ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٩، والإصابة ٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٤٥٨) سنن أبي داود ٤/ ١٥٧، والترمذي برقم (١٤٥١ - ١٤٥٢) الجامع الصحيح ٤/ ٤٤، والنسائي برقم (٣٣٦١) المجتبى ٦/ ١٢٤، وابن ماجة برقم (٢٥٥١) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٥٣، وأحمد برقم (١٧٩٥٧ - ١٧٩٥٨) المسند ٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦، والدارمي برقم (٣٢٣٩) سنن الدارمي ٢/ ٢٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٩، من طرق عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم (أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته. . .) الخ، والحديث قال عنه الترمذي: "في إسناده اضطراب" ا. هـ، وضعفه البيهقي.
(٣) كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣٤٤، والمغني ١٢/ ٥٢٤، والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/ ٤٥٥ - ٤٥٧، والمحرر ٢/ ١٦٤، وشرح الزركشي ٦/ ٤٠٧، والمبدع ٩/ ١١٢، وغاية المنتهى ٣/ ٣١٦.