للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدارقطني وغيرهما أن عمر: "استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام" (١)، وعن علي أنه قال في المشورة: "إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري" (٢)، (و) حد (قن نصفها) أي أربعين جلدة، ذكرا كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد، ولو ادعى شاربه جهل وجوب الحد حيث علم التحريم.

ويعزر من وجد منه رائحة الخمر ولا يحد لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحوه.

ويعزر من حضر شربها لحديث ابن عمر مرفوعا: "لعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود (٣)، ولا تقبل دعوى الجهل بالتحريم ممن


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٠٦) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٠ - ١٣٣١، وأبو داود برقم (٤٤٧٩) سنن أبي داود ٤/ ١٦٣، والترمذي برقم (١٤٤٣) الجامع الصحيح ٤/ ٣٨، وأحمد برقم (١١٧٢٩، ١٢٣٩٤) المسند ٣/ ٥٥٩، ٤/ ١٦، والدارمي برقم (٢٣١١) سنن الدارمي ٢/ ٢٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣١٩. ولم أقف عليه في سنن الدارقطني.
(٢) أخرجه والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٣ - ١٥٤، والدارقطني في سننه ٣/ ١٥٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٠، والأثر قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
(٣) في باب العنب يعصر للخمر، كتاب الأشربة برقم (٣٦٧٤) سنن أبي داود ٣/ ٣٢٦، وابن ماجة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، كتاب الأشربة برقم (٣٣٨٠) سنن ابن ماجة =