للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يقطع إن سرق من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه.

وما أصله الإباحة كملح وكلأ ونحوهما كغيره فيقطع سارقه إذا بلغت قيمته نصابًا للعمومات سوى ماء فلا يقطع بسرقته؛ لأنه لا يتمول عادة، وسوى سرجين (١) نجس لأنه ليس بمال.

ويقطع بسرقة كتب علم؛ لأنها مال حقيقة، ويقطع بسرقة قن نائم أو أعجمي ولو كانا كبيرين وبسرقة قن صغير أو مجنون مطلقًا، لما روي عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتي برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر رسول اللَّه بيده فقطعت" (٢).

ولا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد ولا حر ولو صغيرًا؛ لأنه ليس بمال، ولا بسرقة مصحف؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام اللَّه تعالى ولا يحل أخذ العوض


(١) السرجين: بالكسر الزبل معرب، وهو ما تدمل به الأرض.
ينظر: المطلع ص ٢٢٩، ولسان العرب ١٣/ ٢٠٨، والقاموس المحيط ٤/ ٢٣٤.
(٢) أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٢، والبيهقي، باب ما جاء فيمن يسرق عبدًا صغيرًا من حرز، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٦٨، من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، حدثني هشام بن عروة عن عروة عنها به. قال البيهقي: "هذا غير محفوظ عن هشام إلا من رواية عبد اللَّه بن محمد بن يحيى عنه"، وقال الدارقطني: "تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن يحيى عن هشام، وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف"، والحديت قال الألباني: "موضوع". الإرواء ٨/ ٦٧.