للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يساوي نصابًا قطع لعموم الذي؛ ، وقول عائشة: "سارق أمواتنا كسارق أحيائنا" (١)، وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا (٢)، فإن كان الكفن غير مشروع كان كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف والمرأة في أكثر من خمسة فسرق الزائد عن المشروع، أو ترك الميت في تابوت فأخذ التابوت، أو ترك معه طيب مجموع، أو نحو ذهب أو فضة فأخذ فلا قطع؛ لأنه سفه وإضاعة مال فلا يكون محرزا بالقبر، وهذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن ردائه ثم سرق، والكفن ملك للميت والخصم فيه الورثة لقيامهم مقامه، فإن عدموا فنائب الإِمام وإنه ولي من لا ولي له.

وحرز باب تركيبه بموضعه مفتوحا كان أو مغلقا لأنه العادة، وحرز حلقته بتركيبها فيه، وتأزير (٣) وجدار وسقف كباب، ونوم على رداء ونعل برجل حرز، فيقطر سارقه إذا بلغ نصابًا، وكذا لو سرق باب الكعبة.


(١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٤٠٩، وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. ينظر: التقريب ص ٢٦٠.
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٠، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ٧٤ - ٧٥.
(٣) قال في المطلع ص ٣٧٦: "التأزير: مصدر أزره بتشديد الزاي إذا جعل له إزارا، ثم أطلق على ما يجعل إزارا من تسمية المفعول بالمصدر، فتأزير المسجد: ما يجعل على أسفل حائطه من لباد أو دخوف ونحو ذلك. . ".