(١) أخرجه ابن ماجه، باب العبد يسرق، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٠) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٤، والبيهقي، باب من سرق من بيت المال، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢، من طريق جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. وضعف إسناده البيهقي، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٦٩، قال الألباني في الإرواء ٨/ ٧٨: "علته جبارة وحجاج فإنهما ضعيفان كما في التقريب". وينظر: التقريب ص ١٣٧، ١٥٢. (٢) لم أقف عليه مسندًا عن عمر -رضي اللَّه عنه-، وروى عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٢١ برقم (١٨٩٠٨) عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر، قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع، قال ابن جريج: وقال عبد الكريم ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع.