للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا قطع بسرقة سيد من مكاتبه وعكسه كقنه إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وروى ابن ماجه عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يقطعه، وقال: مال اللَّه سرق بعضه بعضًا" (١).

ولا قطع بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه، رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد (٢)، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد، وكما لو منعها نفقتها.

ولا قطع بسرقة مسروق منه أو مغصوب منه مال سارق أو غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة؛ لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذ عين ماله، فإذا هتكه صار كأن المسروق من ذلك الحرز أخذ من غير حرز، وإن


= وقول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - فلم أقف على غير ما أشير إليه في رواية عبد الرزاق.
(١) أخرجه ابن ماجه، باب العبد يسرق، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٠) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٤، والبيهقي، باب من سرق من بيت المال، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢، من طريق جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. وضعف إسناده البيهقي، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٦٩، قال الألباني في الإرواء ٨/ ٧٨: "علته جبارة وحجاج فإنهما ضعيفان كما في التقريب". وينظر: التقريب ص ١٣٧، ١٥٢.
(٢) لم أقف عليه مسندًا عن عمر -رضي اللَّه عنه-، وروى عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٢١ برقم (١٨٩٠٨) عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر، قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع، قال ابن جريج: وقال عبد الكريم ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع.