(١) لم أقف عليه بهذا للفظ، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٧٨٣ - ١٨٧٨٤) المصنف ١٠/ ١٩١، وابن أبي شيبة برقم (٨٢٣٩) الكتاب المصنف ٩/ ٤٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥، من طرق عن الأعمش عن القسم بن عبد الرحمن عن أبيه، قال: (جامع رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه) قال الألباني في الإرواء ٨/ ٧٨: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". (٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٢: ودوام عليه. (٣) أبو أمية المخزومي: ويقال: الأنصاري، معدود في أهل المدينة ينظر: أسد الغابة ٦/ ٢١، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٥٦ - ٥٨، والإصابة ٧/ ٢٠. (٤) في: باب في التلقين في الحد، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٠) سنن أبي داود ٤/ ١٣٤ - ١٣٥، والنسائي، باب تلقين السارق، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٧٧) المجتبى ٨/ ٦٧، وابن ماجه، باب تلقين السارق، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٧) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦، وأحمد برقم (٢٢٠٠٢) المسند ٦/ ٣٩٧، والدارمي، باب المعترف بالسرقة، كتاب الحدود برقم (٢٣٠٣) سنن الدارمى ٢/ ٢٢٨، والبيهقي، باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، كتاب =