للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي: "لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين" (١)، (مع وصفـ) ـها، أي السرقة، فيصفها السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه، (ولا يرجع عن إقراره) (٢) حتى يقطع، فإن رجع ترك، ولا بأس بتلقجنه الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي (٣): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع" رواه أبو داود (٤).


= ينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧٩ - ٣٨٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٩٥ - ١٩٦، وتقريب التهذيب ص ٤٥٠.
(١) لم أقف عليه بهذا للفظ، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٧٨٣ - ١٨٧٨٤) المصنف ١٠/ ١٩١، وابن أبي شيبة برقم (٨٢٣٩) الكتاب المصنف ٩/ ٤٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥، من طرق عن الأعمش عن القسم بن عبد الرحمن عن أبيه، قال: (جامع رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه) قال الألباني في الإرواء ٨/ ٧٨: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٢: ودوام عليه.
(٣) أبو أمية المخزومي: ويقال: الأنصاري، معدود في أهل المدينة
ينظر: أسد الغابة ٦/ ٢١، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٥٦ - ٥٨، والإصابة ٧/ ٢٠.
(٤) في: باب في التلقين في الحد، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٠) سنن أبي داود ٤/ ١٣٤ - ١٣٥، والنسائي، باب تلقين السارق، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٧٧) المجتبى ٨/ ٦٧، وابن ماجه، باب تلقين السارق، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٧) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦، وأحمد برقم (٢٢٠٠٢) المسند ٦/ ٣٩٧، والدارمي، باب المعترف بالسرقة، كتاب الحدود برقم (٢٣٠٣) سنن الدارمى ٢/ ٢٢٨، والبيهقي، باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، كتاب =