للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى آخر الصلاة، بأن لا ينوي قطعها، فتبطل الصلاة بفسخ النية فيها، وبتردد فيه (١)، وبعزم عليه، وشكه هل نوى أو عيّن فعمل مع الشك عملًا فعليًّا كان أو قوليًّا ثم ذكر أنه كان نوى أو عين، لأن ما عمله خلا عن نية (٢)، فإن لم يحدث مع الشك عملًا، ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل، وإن لم يذكر استأنف.

(وشرط) لصلاة جماعة (نية إمامة) لإمام، (و) نية (ائتمام) بمأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، وسقوط سجود السهو، والفاتحة عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة، وإن كانت الصلاة نفلًا كالتراويح والوتر فلابد من نية كل منهما حاله، وإن ائتمَّ من سبق بركعة فأكثر بمثله في قضاء ما فاتهما بعد سلام إمامهما في غير جمعة، صح ذلك، لأنه انتقال من جماعة لجماعة لعذر السبق (٣)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه في أول الصلاة، لأنه محل النية، إلا إذا أحرم إمام لغيبة إمام الحيِّ ثم حضر وبنى على صلاة الأول، وصار الإمام مأمومًا بالإمام الراتب، لما روى سهل بن سعد قال: ذهب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى [بني] (٤) عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فصلى أبو بكر فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى ثم انصرف. متفق عليه (٥).


(١) أي الفسخ.
(٢) أي: جازمة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٦٧).
(٣) في الأصل: أسبق. والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٧٠).
(٤) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من مصادر الحديث. ينظر التعليق الآتي.
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. . . (١/ ١٦٧)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣١٦، ٣١٧).