للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تقبل في أحكام الدنيا توبة (من منافق) أي زنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} (١)، والزنديق لا يعلم تبين رجوعه وتوبته؛ لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك، وقلبه لا يطلع عليه.

(و) لا تقبل توبة (ساحر) مكفر بسحره كالذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء، لحديث جندب بن عبد اللَّه (٢) مرفوعا: "حد الساحر ضربة بالسيف" رواه الدارقطني (٣)، فسماه حدا، والحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة، ولأنه لا


(١) سورة البقرة من الآية (١٦٠).
(٢) جندب بن عبد اللَّه: بن سفيان، البجلي، ثم العلقي، أبو عبد اللَّه، وقد ينسب إلى جده فيقال: جندب بن سفيان، سكن الكوفة ثم البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، له صحبة، توفي سنة ٧٠ هـ.
ينظر: أسد الغابة ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، والإصابة ١/ ٦١٣ - ٦١٤، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٣) في كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١١٤، والترمذي، باب ما جاء في حد الساحر، كتاب الحدود برقم ١٤٦٠، الجامع الصحيح ٤/ ٤٩، والحاكم، باب حد الساحر ضربة بالسيف، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٦٠، والبيهقي، باب تكفير الساحر وقتله. . .، كتاب القسامة، السنن الكبرى ٨/ ١٣٦، من طرق عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب به. والحديث قال عنه الترمذي: "لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن جندب يضعف في الحديث. . . والصحيح عن جندب موقوف". ا. هـ، وكذا ضعفه البيهقي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب =