للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواضح (١): المشهور أن السم نجس، وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة (٢).

ونحو السقمونيا (٣) والزعفران يحرم استعماله على وجه يضر ويجوز على وجه لا يضر لقلة أو إضافة ما يصلحه.

وحرم من حيوان بر حمر أهلية لحديث جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى يوم


(١) لم أقف عليه فيه. وينظر: الإنصاف ٢٧/ ١٩٦.
وكتاب "الواضح في شرح الخرقي" تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم، أبو طالب، الفقيه، البصري، الضرير، نور الدين، نزيل بغداد، (٦٢٤ - ٦٨٤ هـ)، وقد طبع الكتاب في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور عبد الملك بن دهيش. عام (١٤٢١ هـ).
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٣ - ٣١٥، والمقصد الأرشد ٢/ ١٠١، والدر المنضد ص ٣٨.
(٢) أورد الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٥٣ عن عروة قال: "لما فتح اللَّه عز وجل خيبر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقتل من قتل منهم أهدت زينب بنت الحارث اليهورية شاة مصلية -أي مشوية- وسمته فيها وأكثرت في الكتف والذراع حيث أخبرت أنهما أحب أعضاء الشاة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما دخل رسول اللَّه ومعه بشر بن البراء قدمت إلى رسول اللَّه فتناول الكتف والذراع. . .) قال الهيثمي: "رواه الطبراني مرسلا، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن). وأكل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الشاة المسمومة أصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أخرجه البخاري، باب قبول الهدية من المشركين، كتاب الهبة برقم (٢٦١٧) صحيح البخاري ٣/ ١٤٣، ومسلم، باب السم، كتاب السلام برقم (٢١٩٨) صحيح مسلم ٤/ ١٧٢١، لكن ليس فيها النص على أكله -صلى اللَّه عليه وسلم- من الذراع.
(٣) السَّقَمُوْنيَا: أصلها يونانية أو سريانية، وهي نبات يستخرج منه دواءٌ مسهل للبطن ومزيل للدور.
ينظر: تاج العروس ٨/ ٣٣٦، والقاموس المحيط ٤/ ١٢٨، والمعجم الوسيط ١/ ٤٣٧.