(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٦٨٦) المصنف ٤/ ٥١٤، وابن أبي شيبة برقم (٤٣٤٧) الكتاب المصنف ٨/ ٦٣. (٤) أخرجه أبو داود، باب في أكل الضبع: كتاب الأطعمة برقم (٣٨٠١) سنن أبي داود ٣/ ٣٥٥، والترمذي، باب ما جاء في أكل الضبع، كتاب الأطعمة برقم (١٧٩١) الجامع الصحيح ٤/ ٢٢٢، والنسائي، باب الضبع، كتاب الصيد والذبائح برقم (٤٣٢٣) المجتبى ٧/ ٢٠٠، وابن ماجة، باب الضبع، كتاب الصيد برقم (٣٢٣٦) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٧٨، وأحمد برقم (١٣٧٥١) المسند ٤/ ٢٢٣، والدارقطني، باب المواقيت، كتاب الحج، سنن الدارقطني ٢/ ٢٤٦، والحاكم، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، كتاب المناسك، المستدرك ١/ ٤٥٢، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٤٥. (٥) المغني ١٣/ ٣٤٢، والشرح الكبير ٢٧/ ٢٢٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٦.