للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُلْقُومٍ ومَريءٍ أو عَقْرِ مُمتنعٍ لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة.

ويباح جراد (ونحوه) بدونها، وسمك وما لا يعيش إلا في الماء، لحديث ابن عمر مرفوعًا: "أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطِّحَال" رواه أحمد وغيره (١)، وسواء مات الجراد بسبب ككبسه وتغريقه أولا، ولا بين الطافي من السمك وغيره، ولا فرق بين ما صاده مجوسي من سمك أو جراد أو صاده غيره.

ولا يباح ما يعيش في الماء والبر كسلحفاة وكلب ماء إلا بالذكاة، قال أحمد: كلب الماء تذبحه ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح (٢) إلحاقا لذلك بحيوان البر لكونه يعيش فيه احتياطا، ويحرم بلع سمك حيا ذكره ابن حزم


(١) أخرجه الإمام أحمد برقم (٥٦٩٠) المسند ٢/ ٢٣٠، وابن ماجة، باب الكبد والطحال، كتاب الأطعمة برقم (٣٣١٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١١٠٢، والشافعي، كتاب الصيد والذبائح، المسند ٢/ ١٧٣، والدارقطني، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، سنن الدارقطني ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والبيهقي، باب ما جاء في الكبد والطحال، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ١٠/ ٧، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٦٤، وفي صحيح الجامع الصغير ١/ ١١٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٢٧١، والمغني ١٣/ ٣٤٤، والمبدع ٩/ ٢١٤، والإنصاف ٢٧/ ٢٧٩، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٤.