للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكبر، وكان ابن عمر يقوله (١)، ولا خلاف أن قول بسم اللَّه يجزئه، ولا تُسَنُّ الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الذبح؛ لأنه لم يرد ولا يليق بالمقام كزيادة الرحمن الرحيم.

وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينًا كذي الظفر، أي ليس بمفرج الأصابع من إبل ونعام وبط، أو ذبح ما يحرم عليه ظنًّا فكان كما ظنَّ أو لا، كحال الرِّئَةِ (٢)، أو ذبح لعيده، أو لِتَقَرُّبٍ لشيءٍ يُعظمُه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم اللَّه فقط نصًّا (٣)؛ لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية.

وإن ذبح الكتابي ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، ويحرم بولُ حيوانٍ طاهرٍ مأكول وكَرَوْثِهِ؛ لأنه رجيعٌ مُستخبثٌ، ويجوز التداوي ببول إبل


(١) لم أقف عليه مسندًا من قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وكان الأولى أن يستدل الشارح هنا بحديث أنس -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين. . .) الحديث أخرجه مسلم برقم (١٩٦٦) ففيه النص على التسمية. وقد سبق تخريجه ص ٨٥٦.
(٢) وهو أن اليهود إذا وَجَدوا رئة المذبوح لاصقةً بالأضلاع امتنعوا من أكله زاعمين التحريم، ويسمونها اللازقة، وإن وجدوها غير لاصقة بالأضلاع أكلوها.
ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٩.
(٣) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٣٣٨، والمحرر ٢/ ١٩٢، وكتاب الفروع ٦/ ٣١٩، والمبدع ٩/ ٢٢٩، والإقناع ٤/ ٣٢٠، وغاية المنتهى ٣/ ٣٥٦، واختار شيخ الإسلام التحريم وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٥٥٧.