للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلمًا، ولم يحرم ما تقدم من صيده؛ لأنه صاده حال كونه معلمًا، ولم يبح ما أكل منه للخبر، ولقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (١) وهذا إنما أمسكه على نفسه، ثم إن صاد بعد حل ما لم يأكل منه ولو شرب الصائد دمه لم يحرم نَصًّا (٢)؛ لأنه لم يأكل منه، ويجب غسل ما أصابه فم كلب لتنجسه كما لو أصاب ثوبه ونحوه.

وتعليم ما يصيد بمخلبه كبَاز وصَقْرٍ وعُقَابٍ بأمرين: أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي لا بترك الأكل، لقول ابن عباس: "إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصَّقْرُ فكُلْ" رواه الخلال (٣)، ويعتبر لحل صيد ذي نابٍ أو مخلبٍ جرحه للصيد؛ لأنه آلة القتل كالمحدد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح.

(و) الشرط الثالث: (إِرسَالها) بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح (قَاصِدًا) للصيد؛ لأن قتل الصيد (٤) أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة


(١) سورة المائدة من الآية (٤).
(٢) المغني ١٣/ ٢٦٤، والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٣٩٥، وكتاب الفروع ٦/ ٣٢٨، والمبدع ٩/ ٢٤٤، والإقناع ٤/ ٣٢٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٥١٤) المصنف ٤/ ٤٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى معلقًا ٩/ ٢٣٨، قال ابن حزم في المحلى ٧/ ٤٧٣: "صح عن ابن عباس: كل ما عُلم فأكل ما قتل جائزٌ".ا. هـ، وينظر: الإرواء ٨/ ١٨٣.
(٤) في الأصل: لأن القصد، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦.