للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلِهِ)، فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم، ولو كان فعل ما حلف على تركه أو ترك بها حلف على فعله محرمين كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها فيكفر لوجود الحنث.

(غيرَ مُكْرهٍ)، فحن حلف لا يدخل دارًا فحمل مكرهًا فدخلها لم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه للخبر (أَوْ) غير (جَاهِلٍ أَوْ نَاسٍ) كما لو دخل في المثال ناسيًا ليمينه أو جاهلًا أنها المحلوف عليها فلا كفارة لأنه غير آثم، وكذا إن فعله مجنونًا.

ومن استثنى فيما يكفر بقوله: إن شاء اللَّه، أو إن أراد اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، وقصد ذلك واتصل استثناؤه بيمينه لفظًا بأن لم يفصل بينهما بسكوتٍ ولا غيره، أو اتصل حكمًا كقطع بتنفس أو سُعالٍ ونحوه لم يحنث فعل أو ترك، لحديث أبي بكر مرفوعًا: "من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" رواه الخمسة إلا أبا داود (١).


(١) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٣٢) الجامع الصحيح ٤/ ٩٢، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٥٥) المجتبى ٧/ ٣٠ - ٣١، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (٢١٠٤)، سنن ابن ماجة ٢/ ٦٨٠، وأحمد برقم (٨٠٢٧) المسند ٢/ ٥٩٦، وابن حبان، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤١) الإحسان ١٠/ ١٨٤ - ١٨٤. والحديث صحّح إسناده شعيب الأرنؤوط، كما في هامش الإحسان ١٠/ ١٨٤، وصحّحه الألبانى في الإرواء ٨/ ١٩٦، وفي صحيح الجامع الصغير ٥/ ٢٨٤. ولم أقف عليه عن أبي بكرٍ -رضي اللَّه عنه-.