للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعد العجز عن أحد الثلاثة؛ إن لم يكن عذر في ترك التتابع من نحو مرض.

ويجزئ فى الكفارة أن يطعم بعضًا ويكسو بعضًا، ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام أو كسوة بصوم كبقية الكفارات.

ومن ماله غائب يستدين إن قدر ويكفر، وإلا صام؛ لأنه لم يجد.

ولا تحزئ كفارة أخرجت قبل حلف إجماعًا (١)؛ لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب.

ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال وحنث في الكل قبل تكفير فكفارةٌ واحدةٌ نَصًّا (٢)؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت مَحَالّها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة.

وإن اختلف موجبها كظهار ويمين باللَّه تعالى فكفارتان.

ومن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة كقوله: واللَّه لا ذهبت إلى فلان ولا


= ٢٠٤: "وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذهـ الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعور، وابن عباس، وأبيّ".
(١) ينظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والمبسوط ٨/ ١٤٧، وبدائع الصنائع ٣/ ١٩، والذخيرة ٤/ ٦٦ - ٦٧، وعقد الجواهر الثمينة ١/ ٥٢١، وفتح الباري ١١/ ٦١٠، ومغني المحتاج ٤/ ٣٢٦، والمغني ١٣/ ٤٨٣، والمبدع ٩/ ٢٧٩.
(٢) المغني ١٣/ ٤٧٤، والكافي ٤/ ٣٨٨، والمحرر ٢/ ١٩٨، وشرح الزركشي ٧/ ٩٧ - ٩٨، والمبدع ٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠، والإنصاف ٢٧/ ٥٣٣، وغاية المنتهى ٣/ ٣٧٥.