للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُحرَّمٍ، بخلاف نذر (١) صوم يوم حيض فلا ينعقد؛ لأنه منافٍ للصوم لمعنًى فيه، ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فعليه كفارة يمين فقط لحديث "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" (٢).

النوع (السادس: نذرُ تبرّرٍ كصَلاةٍ وصِيَامٍ واعْتِكَافٍ) وصدقة بما لا يضره ولا عياله ولا غريمه، وحج وعمرة وزيارة أخ في اللَّه وعيادة مريض وشهود جنازة (بقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلقًا) أي غير مُعلق بشرط، (أَوْ مُعلقًا بشرط) وجود نعمة يرجوها أو دفع نِقمةٍ يَخَافُها (كـ) قوله: (إِنْ شفا اللَّهُ مَريضي) أو سلم مالي (فـ للَّهِ عَلَىَّ كذا)، أو حلف بقصد التقرب كقوله: واللَّه لأن شفا اللَّه مريضي أو سلم مالي فـ دلّه عليَّ


(١) في الأصل: ونذر.
(٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٩٠) سنن أبي داود ٣/ ٣٢٣، والترمذي، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا نذر في معصية، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٢٤) الجامع الصحيح ٤/ ٨٧، والنسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٣٣، ٣٨٣٩)، المجتبى ٧/ ٢٦ - ٢٧، وابن ماجة، باب النذر في المعصية، كتاب الكفارات برقم (٢١٢٥) سنن ابن ماجة ١/ ٦٨٦، وأحمد برقم (٢٥٥٦٧) المسند ٧/ ٣٥٢، ١٣٠، والبيهقي، باب من جعل فيه كفارة يمين، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٦٩، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٨/ ٢١٤.