للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ميلٍ؛ لأنه المقصود من القضاء، أو يأمره أن يستخلف في كل صُقْعٍ -بضم الصاد المهملة وسكون القاف- أي ناحية من عمله (١) أفضل من يجد لهم علمًا وورعًا، لحديث: "من ولي من أموو المسلمين شيئًا، فولى وجلًا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين، فقد خان اللَّه ورسوله والمؤمنين" وواه الحاكم في صحيحه (٢).

ويجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه؛ لأن القضاء فرض كفاية، ولا قدرة لغيره على القيام إذن فتعين عليه كغسل الميت، ولئلا تضيع حقوق التاس إن لم يشغله عما (٣) هو أهم منه، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٤)، فإن لم يطلب له أو وجد موثوق به غيره لم يلزمه الدخول


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٩٩، ولسان العرب ٨/ ٢٠٣، والقاموس المحيط ٣/ ٥٠.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الحاكم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استعمل رجلًا من عصابةٍ وفي تلك العصابة من هو أرضى للَّه منه فقد خان اللَّه وخان رسوله وخان المؤمنين" وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك ٤/ ٩٢ - ٩٣، وبنحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٨، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. كما تقدم ذلك مرارًا.
(٣) في الأصل: هما.
(٤) هذا الحديث رواه ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. فأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، كتاب الأحكام برقم (٢٣٤١) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٨٤، وأحمد برقم (٢٨٦٢) المسند ١/ ٥١٥.