وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٣٥ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. .، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٢٩٤٨)، وكذا الحاكم في المستدرك ٤/ ٩٣ - ٩٤، باب إن اللَّه مع القاضي ما لم يُجرْ، كتاب الأحكام، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٠١، باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس. . .، كتاب آداب القاضي، من طريق يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا فاحتجب دون خلّتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب اللَّه عز وجل يوم القيامة دون خلته وفاقته وحاجته وفقره". والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي صحيح" ا. هـ. ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٦٩. (١) قلت: وفي التسوية بينهما في مجلس القضاء إظهار لعدالة الإسلام والطمأنينة للخصم وفيه دعوة إلى هذا الدين بتحقيق مبدأ المساواة، واللَّه أعلم.