للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَصَصَ، ويجب تقديم سابق ولا يقدم سابقًا في أكثر من حكومةٍ لئلا يستوعب المجلس ويقرع بينهم إن حضروا دفعةً واحدةً وتشاحوا.

(و) يجب (عَلَيهِ) أي القاضي (العدلُ بين مُتَحَاكِمَينِ) ترافعا إليه (في لَفْظِهِ) أي كلامه (ولَحْظِهِ) أي ملاحظته (ومجلسِهِ ودخولٍ عليهِ) إلَّا إذا سلم أحدهم عليه فيرد عليه السَّلَام، ولا ينتظر سلام الثاني لوجوب الرد فورًا، وإلا المسلم إذا ترافع إليه مع الكافر فيقدم المسلم دخولًا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام (١)، قال


= إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما من والٍ. . . " الحديث. قال الترمذي: "حديث عمرو بن مرّة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. . . ". وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ٥/ ١٥٨.
وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٣٥ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. .، كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم (٢٩٤٨)، وكذا الحاكم في المستدرك ٤/ ٩٣ - ٩٤، باب إن اللَّه مع القاضي ما لم يُجرْ، كتاب الأحكام، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٠١، باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس. . .، كتاب آداب القاضي، من طريق يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا فاحتجب دون خلّتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب اللَّه عز وجل يوم القيامة دون خلته وفاقته وحاجته وفقره". والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي صحيح" ا. هـ. ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٦٩.
(١) قلت: وفي التسوية بينهما في مجلس القضاء إظهار لعدالة الإسلام والطمأنينة للخصم وفيه دعوة إلى هذا الدين بتحقيق مبدأ المساواة، واللَّه أعلم.