للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في سياق النفي، فتعم (١) كل حق ما لم يعترف له بسبب الحق، فلا يكون قوله: ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئًا منه وما بعده جوابًا، فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال: لا تستحق عليَّ شيئًا لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة، ولهذا لو أقرَّتْ مَريضةٌ في مرض الموت أن لا مهر لها على زوجها لم يقبل منها إلا ببينة أنها أخذته نَصًّا، نقله مهنّا (٢)، أو أنها أسقطته عنه في الصحة، ولو قال مدعٍ: لي عليك مائة فقال: ليس لك مائة اعتبر قوله ولا شيئًا منها؛ لأن نفي المائة لا ينفي ما دونها كيمين، فلا يكفي الحلف على نفي المائة، فإن نكل عن اليمين عمَّا دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزء، ومن أجاب مدعٍ استحقاقَ مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد مثلا وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه على بائعه بثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه، قال في "تصحيح الفروع" (٣): "وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلًا أو الإضافة إلى ملكه في الظاهر، والوجه الثاني: ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد" انتهى.

ولو قال مدعى عليه لمدعٍ دينارًا: لا تستحق عليَّ حبة صحَّ الجواب ويعم حبات


(١) ينظر في مسألة: "النكرة في سياق النفي تعم": أصول السرخسي ١/ ١٦٠، وشرح مختصر الروضة ص ٤٧٣، والمغني في أصول الفقه ص ١١٦، اللمع في أصول الفقه ص ٦٩، وإفاضة الأنوار على أصول المنار ص ٩٩.
(٢) كتاب الفروع ٦/ ٤٦٧، والمبدع ١٠/ ٥٨، والإنصاف ٢٨/ ٤١٤، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٨٥.
(٣) ٦/ ٤٦٨.