للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يفارق الغائب فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته، فإن كانت الغيبة دون مسافة قصر فهي في حكم المقيم، وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، وروى حرب بإسناده عن أبي موسى قال: "كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى" (١) ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق، وكذا الميت والصغير والمجنون لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه فهو في حكم الغائب.

(في غير حق اللَّه تعالى) فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه في حق اللَّه تعالى فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع، لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (٢)، ولا يجب على محكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمته، لحديث: "البينة على المدعي واليمين على


= الأحكام، المستدرك ٤/ ٩٣، والبيهقي، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى ١٠/ ٨٦، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الألباني في الإرواء ٨/ ٢٢٦ - ٢٢٨ بمجموع طرقه.
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٦، وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن نافع الأشعري، قال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه الأئمة". ا. هـ.
(٢) سبق تخريجه ص ٧٢٩.