للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع أو إجارة أجبر) شريكه على البيع معه أو الإجارة (فإن أبى) أي امتنع شريكه من بيع معه أو إجارة (بيع أو أو جر عليهما) أي باعه أو أجره حاكم، (وقسم ثمن أو أجرة) بينهما على قدر حصتيهما نصا (١)، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها سواء انتفع به أو لا؛ لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا، ومن بينهما عبيد أو ثياب أو بهائم ونحوها فطلب أحدى هما قسمها أعيانا بالقيمة وأبى شريكه أجبر الممتنع إن تساوت القيم، لحديث عمران بن حصين: "أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة" (٢)، وهذه قسمة لهم، ولأنها أعيان أمكن قسمها بلا ضرر ولا رد عوض أشبهت الأرض، ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمها دون زرع وأبى الآخر أجبر وقسمت كخالية، وإن طلب القسم على الأرض مع الزرع أو طلب قسم الزرع دونها لم يجبر الممتنع، فإن تراضيا على قسم الأرض مع الزرع أو الزرع وحده والزرع قصيل (٣) لم يشتد حبه جاز أو قطن جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما ولا محذور لجواز التفاضل إذن


(١) ينظر: الإفصاح ٢/ ٣٥٠، وكتاب الفروع ٦/ ٥٠٥، والمبدع ١٠/ ١٢١، والإنصاف ٢٩/ ٤٨، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٦، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الاختيارات ص ٥٩٧.
(٢) سبق تخريجه في كتاب العتق ص ١٩٢.
(٣) القصل: القطع، يقال: قصله إذا قطعه والقصيل: ما اقتصل -أي قطع- من الزرع أخضر والجمع قصلان، والقصلة: الطائفة المقتصلة منه.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٩٣، ولسان العرب ١١/ ٥٧٧ - ٥٥٨، والقاموس المحيط ٤/ ٣٧.