للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجبار.

ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط: -

١ - ثبوت ملك الشركاء.

٢ - وثبوت أن لا ضرر فيها.

٣ - وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا شيء يجعل معها وإلا فلا إجبار لما تقدم.

(ويقسم حاكم على غائب) منهما (بطلب شريك) للغائب (أو وليه) أي ولي شريك الغائب إن كان محجورا عليه، ومن دعى شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر؛ لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه، ولهذا لا تثبت فيه شفعة إذا بيع بدون الأرض، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا، ومن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره أو بعضها يشرب سيحا (١) وبعضها بعلا (٢) وطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم


(١) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، وجمعه سيوح، أصله من ساح يسيح سيحا وسيحانا: إذا جرى على وجه الأرض.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٢٠، والمحيط ٣/ ١٦٧، ولسان العرب ٢/ ٤٩٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٥٢.
(٢) البعل: الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة، وقيل: لا يصيبها سيح ولا سيل، والبعل من الشجر: ما يشرب الماء بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٦٤، ولسان العرب ١١/ ٥٧، والقاموس المحيط ٣/ ٣٣٥.