بينة، فجعلها بينهما نصفين" رواه الخمسة إلا الترمذي (١)، وكذا إن نكل كل منهما عن اليمين فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على الآخر؛ لأن كل واحد يستحق ما في يد الآخر بنكوله عن اليمين له، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها إلا أن يدعي أحدهما نصفها فأقل والآخر الجميع أو أكثر مما بقي، فيحلف مدعي الأقل وحده ويأخذه لأنه يدعي أقل مما بيده ظاهرا أشبه ما لو انفرد باليد، وإن كان الذي بيديهما مميز مجهول النسب فقال: إني حر خلي سبيله حتى تقوم بينة برقه؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية، والرق طارئ، فإن قويت يد أحد المتنازعين في عين بأيديهما كحيوان أحدهما سائقه أو آخذ بزمامه وآخر راكبه أو عليه حمله فللثاني بيمينه؛ لأن تصرفه أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان، أو واحد منهما عليه حمله وآخر راكبه فللثاني الراكب بيمينه لقوة تصرفه، وإن اتفقا على أن الدابة
(١) أخرجه أبو أبي داود، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة، كتاب الأقضية برقم (٣٦١٣) سنن أبي دواد ٣/ ٣١٠، وأخرجه بنحوه النسائي، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة، كتاب آداب القضاء برقم (٥٤٢٤) المجتبى ٨/ ٢٤٨، وابن ماجة، باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، كتاب الأحكام برقم (٢٣٣٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٨٠، وأحمد برقم (١٩١٠٦) المسند ٥/ ٥٤٩، والحاكم، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم، كتاب الأحكام، المستدرك ٤/ ٩٤ - ٩٥، والبيهقي، باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٤، والحديث قال عنه الحاكم "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. والحديث عندهم في الدابة أو البعير.