للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} " (١) ومن قال: شهدت بالاستفاضة ففرع، ذكره في "الفروع" (٢) و"الإنصاف" (٣) و"التنقيح" (٤)، وإنما تصح شهادة الاستفاضة (فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها) أي الاستفاضة (كنسب) إجماعا (٥)، وإلا لاستحالت معرفته إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك، ولا يمكن المشاهدة فيه وكولادة (وموت ونكاح) وملك مطلق إذ الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة الواحدة، والموت قد لا يباشره إلا الواحد ممن يحضره ويتولى غسله وتكفينه، والملك قد يتقادم سببه، فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى التعسر خصوصا مع طول الزمن، وكنكاح عقدا ودواما (وطلاق) وخلع نصا فيهما (٦)؛ لأنه مما يشيع ويشتهر غالبا، والحاجة داعية إليه، (ووقف) بأن يشهد أن هذا وقف زيد لا أنه


(١) سورة الإسراء من الآية (٣٦).
(٢) ٦/ ٥٥٣.
(٣) ٢٩/ ٢٧١.
(٤) ص ٣١٤.
(٥) ينظر: المبسوط ١٦/ ١٤٩، ١٥١ - ١٥٢، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٦٦، والبحر الرائق ٧/ ٧٥، وعقد الجواهر الثمينة ٢/ ٧١٥، والتاج والإكليل ٥/ ٢٤٤، وروضة الطالبين ١١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، ومغني المحتاج ٤/ ٤٤٨، والإفصاح ٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠، والمغني ١٤/ ١٤١، والمبدع ١٠/ ١٩٧.
(٦) الهداية ٢/ ١٤٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/ ٢٦٦، وكتاب الفروع ٦/ ٥٥٢، وشرح الزركشي ٧/ ٣٢٣، وغاية المنتهى ٣/ ٤٦٦.