للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدال إذ العدل ضد الجور (١)، وشرعا: استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله (٢).

(ويعتبر لها) أي العدالة (شيئان): -

(الأول: الصلاح في الدين، وهو) نوعان: (أداء الفرائض) أي الصلوات الخمس والجمعة وما وجب من صوم وحج وزكاة وغير ذلك (برواتبها) أي الصلاة الراتبة، نقل أبو طالب: "الوتر سنة سنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فمن ترك سنة من سننه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو رجل سوء" (٣). فلا تقبل ممن داوم على تركها، فإن تهاونه بها مما يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جرى التهاون بها إلى التهاون بالفرائض، وتقبل ممن تركها في بعض الأحيان.

(و) النوع الثاني: (اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيره ولا يدمن) أي يدوم (علي صغيرة) وفي "الترغيب": بأن لا يكثر منها ولا يصر علي واحدة منها (٤) وقد نهي اللَّه تعالي عن قبول شهادة القاذف لكون القذف كبيرة فيقاس عليه كل مرتكب وقال الشيخ تقي الدين: "يعتبر العدل في كل زمن بحسبه لئلا


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٤٦، ولسان العرب ١١/ ٤٣٠، والمطلع ص ٤٠٨.
(٢) المغني ١٤/ ١٥٠، والمقنع والإنصاف ٢٩/ ٢٣٦ - ٣٣٧، وشرح الزركشي ٧/ ٣٣٥.
(٣) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٥٦٠، والمبدع ١٠/ ٢٢٠، والإنصاف ٢٩/ ٣٣٩.
(٤) ينظر: تصحيح الفروع ٦/ ٥٦٢، والإنصاف ٢٩/ ٣٤١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٤٧.