للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، قاله الشيخ تقي الدين. (١)

ومن أتى فرعا مختلفا فيه كمن تزوج بلا ولي، أو تزوج بنته من زنا، أو شرب من نبيذ ما لا يسكره إن اعتقد تحريمه ردت شهادته نصا (٢)؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه فوجب أن ترد شهادته كما لو كان مجمعا على تحريمه، وإن تأول أي فعل شيئا من ذلك مستدلا على حله باجتهاد أو مقلدا لقائل بحله فلا ترد شهادته.

الشيء (الثاني): مما يستعمل للعدالة (استعمال المروءة) بوزن سهولة أي الإنسانية (بفعل ما يزينه ويجمله) عادة، (وترك ما يدنسه ويشينه) أي يعيبه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به، فلا شهادة لمصافع (٣) ومتمسخر، ورقاص ومشعبذ، والشعبذة والشعبوذة: خفة في اليدين كالسحر، ومغن، ويكره الغناء -بكسر العين المعجمة والمد- وهو: رفع الصوت بالشعر على وجه مخصوص، ويكره سماعه إلا من أجنبية، فيحرم التلذذ به، وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلة، وطفيلي الذي يتبع الضيفان، ومتزي بزي يسخر منه، ولا لشاعر يفرط في مدح بإعطاء أو في ذم بمنع، أو


(١) الاختيارات ص ٥٧٣.
(٢) المغني ١٤/ ١٧٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/ ٣٤٨، وشرح الزركشي ٧/ ٣٣٢، والمبدع ١٠/ ٢٢٤، وغاية المنتهى ٣/ ٤٧٦.
(٣) قال في شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٤٩: "أي يصفعه غيره، لا يرى بذلك بأسا" ا. هـ. وينظر: المطلع ص ٤٠٩.