للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادة لمن يمد رجليه بمجمع من الناس، أو يكشف من بدنه ما العادة جارية بتغطيته كصدره وظهره، أو يحدث بمباضعة أهله أو سريته، أو يدخل الحمام بغير مئزر، أو ينام بين جالسين أو يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر، أو يحكي المضحكات ونحوه في كل ما فيه سخف أو دناءة؛ لأن من رضيه لنفسه واستخفه ليس له مروءة، ولا تحصل الثقة بقوله، ولحديث أبي مسعود البدري (١) مرفوعا: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" (٢).

ومتى وجد شرط قبول الشهادة بأن بلغ صغير أو عقل مجنون أو أسلم كافر أو تاب فاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك لزوال المانع.

ولا يشترط في الشهادات الحرية، فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر


(١) أبو مسعود البدري: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، صحابي مشهور بكنيته، اتفق أهل العلم على أنه شهد العقبة وأحدا وما بعدها، واختلفوا في شهوده بدرا، وجزم ابن الأثير في أسد الغابة بعدم شهوده بدرا، وإنما سبب لقبه بذلك أنه سكنه فسمي بدرا، وقيل: إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه، استخلفه علي على الكوفة لما سار إلى صفين، توفي سنة ٤٠ هـ، وقيل: بعدها وصححه الحافظ ابن حجر.
ينظر: أسد الغابة ٤/ ٥٧، والإصابة ٤/ ٤٣٢.
(٢) أخرجه البخاري، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كتاب الأدب برقم (٦١٢٠) صحيح البخاري ٨/ ٢٥، وأبو داود، باب في الحياء، كتاب الأدب برقم (٤٧٩٧) سنن أبي داود ٤/ ٢٥٢، وابن ماجة، باب الحياء، كتاب الزهد برقم (٤١٨٣) سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٠٠، وأحمد برقم (١٦٦٤١) المسند ٥/ ١٠٠.